ابن أبي شيبة الكوفي
383
المصنف
( 86 ) من قال : لا يرث المسلم الكافر ( 1 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تتوارث الملتان المختلفتان " . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان وشعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن الأشعث بن قيس ماتت عمة له مشركة يهودية ، فلم يورثه عمر منها ، وقال : يرثها أهل دينها . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل أن عمة للأشعث بن قيس ماتت وهي يهودية ، فلم يورثه عمر منها شيئا وقال : يرثها أهل دينها . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال : يرثها أهل دينها ، كل ملة تتبع ملتها . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال : أرسل إلى العرس بن قيس الكندي فسألني عن أخوين نصرانيين أسلم أحدهما ومات الآخر وترك مالا : فقلت : كان معاوية يقول : لو كان نصرانيا ورثه ، فلم يزيده الاسلام إلا شدة ، قال العرس ابن قيس : إن ذلك علمنا ، وعمر بن الخطاب في عمة الأشعث بن قيس ماتت وهي يهودية فلم يورثه عمر منهما شيئا . ( 6 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي : قال : لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر . ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مثله ، وزاد فيه : إلا أن يكون عبدا له فيرثه . ( 8 ) حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر في يهودية ماتت ، قال : يرثها أهل دينها . ( 9 ) حدثنا محمد بن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم قال : لا يرث النصراني المسلم ولا المسلم النصراني ، فهذه قول علي وزيد ، وأما عبد الله بن مسعود فإنه كان يقضي بأنهم يحجبون ولا يورثون .
--> ( 86 / 9 ) يحجبون : أي يحجبون الميراث عمن دونهم في درجة القرابة من الميراث وإن كان هؤلاء من المسلمين